محمد هادي المازندراني
189
شرح فروع الكافي
وقد ورد ما يعارض ذلك ، رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : « أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ » قلت : نعم . قال : « فليمض في صلاته » . « 1 » وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، فقال : « أجزأه » . « 2 » وفي الموثّق عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر ، فبدأ بالقراءة ، فقال : « إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته » . « 3 » وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : « إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة » ، قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة ؟ قال : « فليقضها ولا شيء عليه » . « 4 » وحمل في كتابي الأخبار الأخيرة على أنّ الضمير في قوله عليه السلام : « فليقضها » للصلاة لا للتكبيرة ، والشيء المنفي على العقاب ، والأوّلة على الشكّ ، وهو لا يتمّ في خبر أبي بصير ؛ لاستلزامه اعتبار الشكّ في التكبير بعد التجاوز عن محلّه ، وهو مخالف لما صرّح به الأصحاب من عدم اعتبار الشكّ بعد التجاوز عن محلّ المشكوك ، وسيجيء ، وما سنرويه من صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، حيث سأل فيها عن رجل شكّ في
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 144 ، ح 565 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 352 ، ح 1330 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 15 ، ح 7226 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 144 ، ح 566 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 353 ، ح 1334 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 16 ، ح 7231 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 145 ، ح 568 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 352 ، ح 1332 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 15 ، ح 7227 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 145 ، ح 567 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1331 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 343 ، ح 1001 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 14 ، ح 7225 .